
يُدخل قانون الإعلام الجديد في لبنان تغييرات أساسية على المشهد الإعلامي، من الاعتراف بالإعلام الرقمي وتعزيز حماية المصادر الصحافية، إلى الحد من التوقيف الاحتياطي والتوجّه بشكل أكبر من العقوبات الجزائية نحو المسؤولية المدنية.
لكن بعض المواد لا تزال تثير تساؤلات، أبرزها المادة 104 المتعلقة بالنشر المتعمّد للمعلومات الكاذبة أو المضللة، والمادة 112 المتعلقة بالتحريض على الكراهية أو التمييز أو العنف.
في هذا الشرح، نسلّط الضوء على ما يعنيه القانون للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، والفرق بين الخطأ الصحافي والتضليل المتعمّد، وكيف يمكن الاستناد إلى خطة عمل الرباط التابعة للأمم المتحدة للتمييز بين الكلام المسيء والتحريض الفعلي.
كما نتناول الخطوات المطلوبة للمضي قدمًا، من توضيح المعايير القانونية وتعزيز حق الرد والتصحيح والتعويض، إلى ضمان آليات مساءلة عادلة ومستقلة، ودعم تدقيق المعلومات والتربية الإعلامية.